شرح
فإنه يرد عليه : انه لا شبهة في أنها فعل المكلف سواء كانت عبارة عن المسبب أو نفس الافعال الخارجية .
غاية الأمر : على الأول تكون فعله التسبيبي وعلى الثاني تكون من أفعاله المباشرية ، بل لأنه في جملة من النصوص رتبت الحلية على نفس الافعال .
لاحظ خبر زيد الشحام عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به « 1 » .
ونصوص الباب المتقدمة ففي النبوي : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أمسك عليك « 2 » .
وفي صحيح ابن قيس : ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه « 3 » ، إلى غير تلكم من النصوص .
أضف إلى ذلك كله : انه قد ورد في جملة من النصوص إن ذكاة الجنين ذكاة أمه « 4 » .
ولو كانت التذكية اسما للمسبب لما صح هذا الاطلاق إذ
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 228 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 9 ح 29852 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ج 16 ص 105 ح 19280 - 5 - / بحار الأنوار ج 62 ص 280 ح 28 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 203 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 346 ح 29708 .
( 4 ) الوسائل ج 24 ص 36 ح 29924 / مستدرك الوسائل ج 16 ص 140 ح 19406 - 2 - .