تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
فإنه يرد عليه : انه لا شبهة في أنها فعل المكلف سواء كانت عبارة عن المسبب أو نفس الافعال الخارجية . غاية الأمر : على الأول تكون فعله التسبيبي وعلى الثاني تكون من أفعاله المباشرية ، بل لأنه في جملة من النصوص رتبت الحلية على نفس الافعال . لاحظ خبر زيد الشحام عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به « 1 » . ونصوص الباب المتقدمة ففي النبوي : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أمسك عليك « 2 » . وفي صحيح ابن قيس : ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه « 3 » ، إلى غير تلكم من النصوص . أضف إلى ذلك كله : انه قد ورد في جملة من النصوص إن ذكاة الجنين ذكاة أمه « 4 » . ولو كانت التذكية اسما للمسبب لما صح هذا الاطلاق إذ
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 228 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 9 ح 29852 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 16 ص 105 ح 19280 - 5 - / بحار الأنوار ج 62 ص 280 ح 28 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 203 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 346 ح 29708 . ( 4 ) الوسائل ج 24 ص 36 ح 29924 / مستدرك الوسائل ج 16 ص 140 ح 19406 - 2 - .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 30 | السيد محمد صادق الروحاني