شرح
وبقوي السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : كلب المجوسي لا
تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي . . . الحديث « 1 » .
بدعوى : أنه بمفهوم الاستثناء يدل على اعتبار أن يرسله المسلم وهو وإن كان في كلب المجوسي لكن الظاهر عدم الفصل .
أقول : أما الآية الأولى ، فيرد على الاستدلال بها : انها تدل على اشتراط التسمية ومقتضاها سيما مع قوله تعالى قبل ذلك :فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِان ما يسمى عليه مباح أكله سواء كان المتصدي له مسلما أم كافرا فهي على خلاف المطلوب أدل .
ودعوى : أن الكافر لا يعرف الله ، تتم في غير المعتقد والكلام في الكافر المعتقد أي أهل الكتاب .
ودعوى : أنه لا يرى التسمية فرضا ولا سنة ، لم تثبت وعلى فرضه فالكلام إنما هو في صورة التسمية ، أضف إلى ذلك كله ما سيجيء إن شاء الله في اعتبار التسمية ان الآية لا تدل عليه أيضا .
وأما الوجه الثاني : فيرد عليه :
أولا : النقض بالظالم من المسلمين ولا اشكال في حلية ذبيحته .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 209 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 361 ح 29748 .