تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
وعن الايضاح « 1 » والتنقيح « 2 » ذكر الأول احتمالا . واستدل للتعميم : بعموم ما دل علي حرمة لحم البهيمة الموطوءة كخبر مسمع المتقدم : وبذيل موثق سماعة الوارد في كلا القسمين ، وبالأولوية فإنه إذا حرم لحم ما لا يكون أكله مكروها بالوطء فحرمة المكروه به أولى . وأورد على الأول : بان خبر مسمع ضعيف السند واستناد الأصحاب إليه غير ثابت ، وذيل موثق سماعة يحتمل أن لا يكون كلام الإمام ( ع ) وعلى فرضه غير ظاهر في بيان الحكم الواقعي بل ظاهر استناده إلى الناس عدم كونه في مقام بيان الحكم مع أن كلمة أو في صدره الواقعة بين بهيمة وشاة زائدة في بعض النسخ فهو مختص بما يراد لحمه . وعلى الثاني بمنع الأولوية . لكن يدفع الأول : بان ظاهر الأصحاب في جملة من فروع المسالة الاستناد اليه حتى المورد نفسه تمسك به في ثبوت الحكم إذا كان الواطئ غير بالغ وقال : ان ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب . واما الموثق فالبناء على زيادة كلمة أو خلاف اصالة عدم الزيادة
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 497 . ( 2 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 397 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276 | السيد محمد صادق الروحاني