تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
4 - المشهور بين الأصحاب ان ما يذبح ويحرق يحرم نسله أيضا ويشهد به ما دل على عدم الانتفاع به بقول مطلق الشامل للاستنسال ويؤكده ما تضمن انه أفسده على مالكه ويستأنس له بالامر بالذبح والحرق والمراد بالنسل المتجدد بعد الوطء لا الموجود حالته بل عن الروضة « 1 » ان كان حملا على الأقوى . وهل هناك فرق بين نسل الأنثى والفحل الموطوء ؟ فعن المحقق الأردبيلي في كتاب الحدود من شرحه « 2 » احتمال التعدي إلى الفحل أيضا وفي المستند « 3 » : ولعله استند في ذلك إلى أن حلية نسله أيضا نوع انتفاع . ولا يخفى انه خلاف الظاهر المتبادر وإن لم يكن في التعدي إليه كثير بعد . 5 - هل حرمة اللحم مخصوصة بما يراد لحمه ، فلو كان الموطوء يراد ظهره لا يحرم لحمه ، أم تعمه أيضا . صرح المصنف في القواعد « 4 » والشهيد الثاني في الروضة على ما حكي « 5 » بالثاني .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 9 ص 370 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 350 قوله : ويحتمل تحريم نسل الفحل الموطوء الذي حصل بعده . ( 3 ) مستند الشيعة ج 15 ص 121 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 541 . ( 5 ) شرح اللمعة ج 9 ص 308 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275 | السيد محمد صادق الروحاني