تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
تفصيل بين صورة تغاير المالك والواطئ واتحادهما مع أنه يكفي في اثباته في صورة الاتحاد عدم القول بالفصل ولولا ذلك لزم منه الذبح والحرق لاطلاق دليلهما كما لا يخفى . واما التصدق بثمنه فقد استدل له بان البيع انما جعل عقوبة لفعله ولورد الثمن اليه لم يكن ذلك عقوبة فيتعين الصدقة . وفيه : ان عقوبة فعله انما هي غير البيع كالتعزير ونحوه وليس البيع عقوبة . فالأظهر انه يدفع ثمنه اليه كما عن الشيخ « 1 » والحلي « 2 » وغيرهما « 3 » . وفي المقام قسم خامس وهو كون الحيوان مما يقصد منه الأمران كالناقة سيما عند العرب ففي المستند « 4 » يحتمل فيه التخيير لعدم المرجح ويحتمل ملاحظة الغالب فيه . أقول : ويحتمل تعين الذبح والحرق من جهة عموم ما دل على ذينك بعد فرض تعارض دليل النفي مع دليل الحرق في خصوص ما يراد لحمه وتساقطهما فيه
هامش
( 1 ) النهاية ص 709 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 469 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 187 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 15 ص 125 .