شرح
تفصيل بين صورة تغاير المالك والواطئ واتحادهما مع أنه يكفي في اثباته في صورة الاتحاد عدم القول بالفصل ولولا ذلك لزم منه الذبح والحرق لاطلاق دليلهما كما لا يخفى .
واما التصدق بثمنه فقد استدل له بان البيع انما جعل عقوبة لفعله ولورد الثمن اليه لم يكن ذلك عقوبة فيتعين الصدقة .
وفيه : ان عقوبة فعله انما هي غير البيع كالتعزير ونحوه وليس البيع عقوبة .
فالأظهر انه يدفع ثمنه اليه كما عن الشيخ « 1 » والحلي « 2 » وغيرهما « 3 » .
وفي المقام قسم خامس وهو كون الحيوان مما يقصد منه الأمران كالناقة سيما عند العرب ففي المستند « 4 » يحتمل فيه التخيير لعدم المرجح ويحتمل ملاحظة الغالب فيه .
أقول : ويحتمل تعين الذبح والحرق من جهة عموم ما دل على ذينك بعد فرض تعارض دليل النفي مع دليل الحرق في خصوص ما يراد لحمه وتساقطهما فيه
هامش
( 1 ) النهاية ص 709 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 469 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 187 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 15 ص 125 .