تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
قلت : أليس لحمها حلالا - إلى أن قال - وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها « 1 » . وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام : اتيت انا ورسول الله ( عليهما السلام ) رجلا من الأنصار فإذا فرس يكبد بنفسه فقال له رسول الله ( عليهما السلام ) : انحره - إلى أن قال ( عليهما السلام ) - كل واطعمني قال ( ع ) : فاهدى للنبي ( عليهما السلام ) فخذا منه فاكل منه واطعمني « 2 » إلى غير تلكم من النصوص . وبإزائها نصوص متضمنة للنهي عنها أو بعضها كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) : عن اكل الخيل والبغال ؟ فقال ( ع ) : نهى رسول الله ( عليهما السلام ) عنها ولا تأكلها الا ان تضطر إليها « 3 » . وصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا ( ع ) عن لحوم البراذين والخيل والبغال ؟ فقال ( ع ) : لا تأكلها « 4 » . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : كان يكره ان يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله ( عليهما السلام ) عن لحوم الحمر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 24 ص 124 ح 30138 / تفسير العياشي ج 2 ص 255 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 48 ح 201 / الوسائل ج 24 ص 122 ح 30134 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 40 ح 168 / الوسائل ج 24 ص 121 ح 30131 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 42 ح 175 / الوسائل ج 24 ص 122 ح 30135 .