شرح
والمصنف في التحرير « 1 » والشهيد في الدروس « 2 » كراهة اكل لحم الحمار .
والظاهر أنه لا وجه له سوى ما في خبر نضر بن محمد من قوله ( ع ) : وتركه أفضل ولكنه لا يدل على الكراهة .
ثم إن ظاهر جماعة منهم المصنف في المتن والقواعد « 3 » والتحرير « 4 » حصر المحلل من الوحش فيها ، وهو المحكي عن صريح الغنية « 5 » الا انه زاد الأوعال سادسا .
ولكن يشكل ذلك في الخيل والإبل والبغال لو كانت وحشية لاطلاق ما دل على حليتها الشامل للانسية منها والوحشية .
ودعوى الانصراف إلى الأولى ممنوعة سيما بملاحظة ما عن تفسير القمي « 6 » .
بل قد يشكل بالنعامة بناء على أنها من غير الطير وحلال .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 631 .
( 2 ) الدروس ج 3 ص 5 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 326 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 632 .
( 5 ) غنية النزوع ص 401 .
( 6 ) تفسير القمي ج 1 ص 219 .