شرح
وعليه فليس هو مخالفا للمشهور بل ما أفتى به مذهب أكثر علمائنا كما صرح به في المختلف « 1 » على ما حكى .
واما الإسكافي فعن بعض الاجلة « 2 » حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور فانحصر القائل بالكراهة في محل المشاجرة بصاحب الكفاية « 3 » .
وكيف كان فيشهد للحكم نصوص مستفيضة كصحيح هشام بن سالم عن مولانا الصادق ( ع ) : لا تأكل لحوم الجلالات وان أصابك من عرقها فاغسله « 4 » .
وصحيح زكريا بن آدم عن أبي الحسن ( ع ) : عن دجاج الماء ؟
فقال ( ع ) : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا باس قال : ونهى عن ركوب الجلالة وشرب البانها « 5 » .
فإنه بالمفهوم يدل على ذلك كمرسل علي بن أسباط عمن روى في الجلالات . قال : لا باس باكلهن إذا كن يخلطن « 6 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 279 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 250 .
( 3 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 603 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 250 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 164 ح 30245 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 322 ح 4150 / الوسائل ج 24 ص 165 ح 30249 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 252 ح 7 / الوسائل ج 24 ص 164 ح 30247 .