تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الأهلية وليس بالوحشية بأس « 1 » . ومرسل ابان عنه ( ع ) : عن لحوم الخيل ؟ قال ( ع ) : لا تأكل الا ان يصيبك ضرورة « 2 » ونحوها غيرها . والجمع العرفي بين النصوص يقتضي حمل الثانية على الكراهة . فان قيل : ان صحيح ابن مسكان ومرسل ابان اخصان من الطائفة الأولى بل وكذا من الثانية فيقيدان اطلاقهما لان الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي . قلنا : انه لا يصح حمل الطائفة الأولى على صورة الاضطرار لصراحة جملة منها في صورة الاختيار كخبر عمرو بن خالد المتضمن لاكلهما من لحم الفرس والنصوص المعللة لعدم الحرمة بأنه لم يحرم في كتاب الله تعالى والمتضمنة ان رسول الله ( عليهما السلام ) انما نهى عن الحمير في يوم خيبر والا فليس بحرام إذ من المعلوم ان النهى عنه كان مختصا بحال الاختيار بل في الطائفة الثانية أيضا ما لا يمكن حمله على حال الاختيار كخبر أبي بصير المفصل بين الخيل والبغال والحمر الأهلية باختصاص الحرمة بالحمر مع أن ذلك انما هو على فرض ثبوته يختص بحال الاختيار .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 42 ح 177 / الوسائل ج 24 ص 124 ح 30137 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 40 ح 169 / الوسائل ج 24 ص 121 ح 30132 .