تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
اكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وانما الحرام ما حرم الله في القران « 1 » . وصحيح محمد عنه ( ع ) : نهى رسول الله ( عليهما السلام ) عن اكل لحوم الحمير وانما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرا هذه الآية : قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية « 2 » . وخبر الاخر عنه ( ع ) : عن لحوم الخيل والبغال والحمير ؟ فقال ( ع ) : حلال ولكن الناس يعافونها « 3 » . وصحيحه أيضا عنه ( ع ) : عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ؟ فقال ( ع ) : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله ( عليهما السلام ) يوم خيبر عنها وانما نهاهم من اجل ظهورهم ان يفنوه وليست الحمر بحرام الحديث « 4 » . وخبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 245 ح 10 / الوسائل ج 24 ص 117 ح 30120 . ( 2 ) الوسائل ج 24 ص 119 ح 30125 / علل الشرائع ج 2 ص 563 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 335 ح 4197 / الوسائل ج 24 ص 122 ح 30133 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 42 ح 176 / الوسائل ج 24 ص 123 ح 30136 .