تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ويكره الخيل والبغال والحمير
شرح

كراهة الخيل والبغال والحمير

الثانية : ( ويكره الخيل والبغال والحمير ) الأهلية كما هو المشهور « 1 » بين الأصحاب وعن الخلاف « 2 » الاجماع على ذلك وعن الانتصار « 3 » والغنية « 4 » ان ذلك في الأول والثالث من متفردات الامامية . وعن أبي الصلاح « 5 » تحريم البغال وعن المفيد « 6 » ( رحمة الله عليه ) تحريم البغال والحمير والهجن من الخيل بل قال : انه لا تقع الذكاة عليها . يشهد للأول جملة من النصوص : كحسن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال ( ع ) : نهى رسول الله ( عليهما السلام ) عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 24 . ( 2 ) الخلاف ج 6 ص 80 قال : ويجوز اكل لحوم الحمر الأهلية والبغال وان كان فيها بعض الكراهية وفي المسألة رقم عشرة قال فيها بجواز اكل لحم الخيل من دون ان يذكر الكراهة . ( 3 ) الانتصار ص 410 قال : بالاجماع على الحل لا على الكراهة . ( 4 ) غنية النزوع ص 401 قال : بالاجماع على حلية لحومها ولم يقل بالاجماع على كراهتها . ( 5 ) الكافي في الفقه ص 277 . ( 6 ) المقنعة ص 768 .