تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ويحرم الجلال من المباح
شرح
فيعلم انه ما حكم به في الصدر - من عدم حرمة الخيل والبغال - يكون المراد به حال الاختيار . فالأظهر صحة الجمع الأول فيكره لحوم الثلاثة .

حكم الحيوان الجلال وما يحصل به الجلل

المسألة الثانية : ( ويحرم الجلال من المباح ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » كادت تكون اجماعا لو لم يكن اجماعا ، إذ لم ينقل الخلاف الا عن الإسكافي « 2 » والشيخ في المبسوط « 3 » والخلاف « 4 » بل عن الثاني نسبته إلى مذهبنا وصاحب الكفاية « 5 » . ولكن الشيخ ( رحمة الله عليه ) انما حكم بالكراهة في الجلال الذي يراه جلالا دون غيره وهو ما كان أكثر علفه العذرة ، واما ان كان غذاءه كله عذرة فقد حكى « 6 » عنه البناء على التحريم ومحل الكلام هو الثاني .
هامش
( 1 ) المهذب البارع ج 4 ص 197 / مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 250 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 8 ص 279 . قال رق : وقال ابن الجنيد : والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله . ( 3 ) المبسوط ج 6 ص 282 . ( 4 ) الخلاف ج 6 ص 85 . ( 5 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 603 . ( 6 ) حكاه رياض المسائل ج 13 ص 381 .