شرح
فقال ( ع ) : ان علم أنه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه والا فلا يأكل منه « 1 » .
وخبر نضر بن محمد كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) اساله عن لحوم الحمر الوحشية فكتب ( ع ) : يجوز اكلها وحشية وتركه عندي أفضل « 2 » .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمتى يوكل ؟
قال ( ع ) : كله ما لم يتغير إذا سمى ورمى الحديث « 3 » .
وفي الخامس : خبر سعد بن سعد سألت الرضا ( ع ) عن اللامص ؟ فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه .
فقال : أليس اليحامير ؟ قلت : بلى .
قال ( ع ) : أليس تاكلونه بالخل والخردل والإزار ؟ قلت : بلى .
قال ( ع ) : لا باس به « 4 » .
ثم إن المحكي عن الحلي « 5 » ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 210 ح 4 / الوسائل ج 23 ص 366 ح 29761 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 313 ح 1 / الوسائل ج 25 ص 50 ح 31143 .
( 3 ) الوسائل ج 23 ص 380 ح 29798 / مسائل علي بن جعفر ص 177 .
( 4 ) الوسائل ج 25 ص 50 ح 31144 / المحاسن ج 2 ص 472 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 101 .