تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
وقيل : انه شبيه بالإبل بلا خلاف في حلية الخمسة بين المسلمين كما في المسالك « 1 » . ويشهد بها في الخمسة الأصل والعمومات من الكتاب والسنة وفي الثلاثة الأول ما دل على حلية الأزواج الثمانية فعن تفسير القمي « 2 » في تفسير الآية الكريمة فهذه التي أحلها الله في كتابه إلى أن قال : فقال ( عليهما السلام ) : من الضان اثنين عنى الأهلي والجبلي ومن المعز اثنين عنى الأهلي والوحشي الجبلي ومن البقر اثنين عنى الأهلي والوحشي الجبلي ومن الإبل اثنين عنى النجاتي والعراب فهذه أحلها الله . وفي الأول والثاني مرسل « 3 » الصدوق : ان أمير المؤمنين ( ع ) قال في إبل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي ؟ فقال ( ع ) : ليس فيه نهي وليس به باس . والإبل بكسر الهمزة وضمها بقر الجبل قيل هو بالكسر فالفتح ذكر الأوعال قيل : وهو الذي يسمى بالفارسية : گوزن . وفي الثالث والرابع موثق سماعة : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فاصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه ؟
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 34 . ( 2 ) تفسير القمي ج 1 ص 219 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 319 ح 4140 / الوسائل ج 23 ص 365 ح 29758 .