تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ومع الاشتباه يؤكل الخشن لا الأملس . الثاني : البهائم : ويؤكل النعم الأهلية ،
شرح
ضعيف لان الأصل يخرج عنه بما تقدم والعمومات تخصص بها وكذلك ما دل على حلية صيد البحر مع أن المنساق منه نفس الحيوان دون بيضه . قالوا « 1 » : ( ومع الاشتباه يؤكل الخشن لا الأملس ) وظاهر هم الاتفاق عليه فهو الحجة فيه والا فلا دليل عليه ومقتضى الأصل الحليَّة عند الاشتباه مطلقا .

[ البهائم ]

ما يوكل من البهائم

المبحث الثاني : في البهائم والكلام فيه في مسائل : الأولى : ويؤكل النعم الثلاثة الأهلية الإبل والبقر والغنم بلا خلاف فيه بين المسلمين وفي الجواهر « 2 » بل هو من ضروري الدين وفي المستند « 3 » حلية الثلاثة من الضروريات الدينية وكذا عن غيرهما « 4 » .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ج 2 ص 251 / تحرير الأحكام ج 2 ص 160 / التنقيح الرائع ج 4 ص 36 / الجامع للشرائع ص 360 / رياض المسائل ج 13 ص 377 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 36 ص 264 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 15 ص 105 . ( 4 ) رياض المسائل ج 13 ص 377 .