شرح
الأصحاب عليه لضرب من المجاز باعتبار كونه مبدأ تكون السمك كالبيض في غيره .
نعم يصح الاستدلال بعموم قوله ( ع ) في الثاني فجميع ما كان منه الخ فإنه يدل على حلية كل ما هو من توابع مأكول اللحم .
ويمكن ان يستدل له مضافا إلى ذلك بالسيرة القطعية على استعمال الصحناة التي هي طنج السمكة جميعها وبانه ما لم ينفصل من السمك يعد من اجزائه فيشمله دليل الحل ويبقي بعد الانفصال بل لا يبعد دعوى صدق كونه من اجزائه حتى بعد الانفصال وباصالة الحل فلا اشكال في الحكم .
واستدل للثاني : بمفهوم الخبرين ويرده ما تقدم من عدم صدق البيض عليه وما في الرياض « 1 » من أنه من مفهوم القيد لا من مفهوم الوصف لم يظهر لي وجهه وعلى هذا فمقتضى أصالة الحل حليته الا ان يتمسك بعموم ما دلَّ على حرمة ذلك السمك فإنه كما عرفت يشمل مثل ثروبه أيضا من جهة كونه من اجزائه .
وعليه فما عن الحلي « 2 » والمصنف في المختلف « 3 » من حليته نظرا
إلى الأصل والعمومات وما دلَّ على حلية صيد البحر :
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 376 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 113 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 322 .