شرح
الأصل في الأشياء المضرة بالبدن
المسألة الثالثة المشهور بين الأصحاب ان الأشياء الضارة بالبدن محرمة كلها بجميع أصنافها جامدها ومايعها قليلها وكثيرها إذا كان القليل ضارا . وفي المستند « 1 » دعوى الاجماع بكلا قسميه عليه . وفي رسالة الشيخ الأعظم « 2 » ( رحمة الله عليه ) قد استفيد من الأدلة العقلية تحريم الاضرار بالنفس . أقول : لا كلام عندنا في حرمته إذا كان ذلك مؤديا إلى الوقوع في التهلكة أو تحقق ما علم مبغوضيته في الشرع كقطع الأعضاء ونحوه أو كان يصدق عليه التبذير والاسراف إذا كان الضرر ماليا . انما الكلام في الاضرار بالنفس في غير هذه الموارد وقد استدل لحرمته بوجوه : 1 - ان العقل مستقل بذلك . وفيه : ان العقل لا يأبى من تحمل الضرر إذا ترتب عليه غرض عقلائي كما في سفر التجارة أو الزيارة وما شاكل .هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 15 ص 15 .
( 2 ) رسالة فقهية ص 116 .