شرح
الصادق ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) في حديث : وإذا غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم « 1 » .
وبانه قد زال ملكه باختياره عما ملكه فيزول لان القدرة على الشئ قدرة على ضده وبالسيرة في حطب المسافر ونحوه .
وفي كل نظر : اما الأول : فلأن اليد سبب لحدوث الملكية لا لبقائها وسبب الملك متى تحقق تحقق مسببه وان زال هو بعد ذلك كغيره من أسباب الملك .
واما الثاني : فلما عرفت من دلالة النصوص على عدم تملك الصيد إذا كان ملكا للغير وبه يظهر ما في الثالث .
واما الرابع : فلأن النبوي يدل على أن كل أحد مسلط على التصرف في أمواله فمدلوله ثبوت السلطنة في موضوع المال ولو كان ذلك التصرف موجبا لخروج المال عن ملكه كالبيع فان البائع يتصرف في ماله باعطائه لغيره ولازمه رفع السلطنة عن نفسه ولا يدل على السلطنة على اذهاب الموضوع وإزالة السلطان .
وبعبارة أوضح انه يدل على ثبوت السلطنة في ظرف ثبوت الموضوع ولا يكون متعرضا لحكم السلطنة على اعدام الموضوع فلا
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 5 / الوسائل ج 25 ص 455 ح 32342 .