تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
وقد استدل لكون الاعراض مخرجا « 1 » : بان سبب الملك فيه اليد فإذا زالت زال : وبان الصيد يصدق على الصيد الممتنع وان سبقت يد عليه : وبما دل في خصوص الطير على أنه ان ملك جناحه فهو صيد هذه الوجوه مختصة بالمقام . وبعموم النبوي المعروف : الناس مسلطون على أموالهم « 2 » بدعوى انه يدل على سلطنة الناس على التصرف في أموالهم بانحاء التصرفات حتى المخرجة كالبيع ومنها الاعراض . وبصحيح عبد الله بن سنان المتقدم استدل به صاحب الجواهر « 3 » قال : نعم قد يقال إن صحيح ابن سنان دال على كون الشئ بعد الاعراض عنه كالمباح الأصلي واظهر وجه المشبه فيه خروجه عن ملكه وتملكه لمن يأخذه على وجه لا سبيل له عليه بناء على أن المراد منه صيرورة البعير كالمباح باعتبار اعراض صاحبها منها فيكون حينئذ مثالا لكل ما كان كذلك بل لعل قوله ان أصاب مالا منزل على ذلك على معنى ان أصاب مالا غير البعير ولكن هو كالبعير في الاعراض انتهى . وبالخبر الدال على أنه لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 205 . ( 2 ) البحار ج 1 ص 154 الطبعة القديمة ، ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة . ( 3 ) جواهر الكلام ج 36 ص 208 .