شرح
نعم يجوز التصرف في الأموال التي اعرض أصحابها عنها من جهة الإباحة الضمنية للتصرفات أو الإباحة التقديرية المستكشفة بشاهد الحال فان من رفع اليد عن ملكه يرضى لا محالة بتصرف الغير فيه وهذه الإباحة التقديرية والرضا المستكشف بشاهد الحال تكفي في جواز التصرف في مال الغير ولا يلزم في جواز التصرف انشاء الإباحة من المالك كما في الجواهر « 1 » .
بل بناء على ما حققناه في كتاب البيع في باب الفضولي « 2 » من صحة المعاملة على مال الغير مع رضاه بذلك وانه يخرج بذلك عن الفضولية للملتقط ان يملكه من طرف صاحبه بنفسه ويكون ذلك هبة من المالك وتصح وله ان يشتري به شيئا لنفسه من دون ان يهبه من قبل مالكه بناء على ما هو الحق من عدم لزوم خروج الثمن عن ملك من خرج المثمن عن ملكه وانه يصح كون الثمن من شخص والمبيع يدخل في ملك غيره كما حققناه في كتاب البيع ورضا المالك التقديري يكفي في هذا المقام .
فالمتحصل انه يجوز في موارد الاعراض جميع التصرفات حتى الناقلة والفرق بين هذا المبنى والقول بكون الاعراض مزيلا للملك انه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 206 .
( 2 ) فقه الصادق ج 15 ص 423 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 23 ص 150 ، بيع الفضولي .