شرح
يدل على أن الاعراض موجب لا نسلاخ الملكية ولو صرح بذلك فضلا عما لو لم يصرح به .
واما الخامس : فيرد عليه أولا : انه لم يفرض في الخبر اعراض صاحب البعير عن ملكه بل من الممكن انه تركها فرارا عن الانفاق عليها فالخبر نظير النصوص الدالة على أن من ترك ارضه ثلاث سنين فأحياها غيره فهو للمحيي ولا ربط لذلك بالاعراض .
والحاصل انه يدل على أن الاحياء من الكلال ومن الموت مملك له والتشبيه بالمباح انما هو في صيرورتها مثله في الملكية وانه لا سبيل للغير عليها بل في قوله انما هي مثل المباح دلالة على عدم كون الاعراض مخرجا لها عن ملكه والا كانت هي مباحة .
وثانيا : ان تعليق الملكية على الاخذ والإقامة عليها وانفاق نفقتها واحيائها من الكلال ومن الموت أقوى شاهد على عدم كون الاعراض مخرجا لها عن ملكه والا كانت البعير من المباحات ويملكها الاخذ ، فالصحيح على خلاف المطلوب أدل .
واما السادس : فلانه لا ربط له بالاعراض بل مورده من قبيل المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله ولعل الخروج عن الملكية يكون على وفق القاعدة من جهة ان الملكية من الأمور الاعتبارية والاعتبار بدون الأثر لغو لا يصدر من الحكيم والشاهد على عدم كون مورده من قبيل الاعراض تفصيله ( ع ) بين ما اخرجه البحر أو