شرح
فيها الصيد أو بنى دارا للتعشيش أو حفر حفيرة ليقع فيها الصيد وما شاكل ولكن يشترط في ذلك ان يزول امتناع الصيد بذلك والا فلا يصدق الصيد كما لا يخفى .
وهل يتحقق السبب المملك بما لو اتبع صيد أو زال امتناعه للخوف أو غيره ولم يأخذه فلو اخذه غيره لم يملكه أم لا يتحقق به ؟
وجهان : نسب إلى المشهور الأول ، قال المحقق الأردبيلي « 1 » : ولا دليل عليه الا رفع الامتناع ولا نعلم كونه دليلا ثم قال : ولعل دليله الاجماع .
الظاهر أن قوي السكوني المتقدم باطلاقه يدل على عدم حصول الملكية به مضافا إلى عدم صدق الاخذ والصيد عليه والأصل يقتضي عدم الملكية فلو كان اجماع والا فالأظهر عدم حصول الملك بذلك .
ويشترط في حصول الملك بالاخذ أو الصيد عدم معرفة مالكه والا فيجب الرد اليه بلا خلاف .
ويشهد به صدر صحيح البزنطي المتقدم : عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبه ويجيئه فيطلبه من لا يتهمه ؟ قال ( ع ) : لا يحل له امساكه ويرده عليه ونحوه خبر الفضيل وغيره .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 56 .