تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
الجناحين يطير بهما فهو لك « 1 » . ومنها : صحيحا الحظيرة ونصب الشبكة المتقدمان في ذكاة السمك قال : في الأول منهما جوابا عن السؤال عن السمك الذي يدخل فيها : لا باس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصطاد بها وفي الثاني : ما عملت يده فلا باس بأكل ما وقع فيه . ومنها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فاخذها غيره فأقام عليها وانفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ المباح « 2 » الدال على تملك المباح باخذه . ومنها : غير تلكم من النصوص الكثيرة الدالة على مملكية الاخذ والصيد ومن الواضح صدق الصيد عرفا باثبات واحد من الآلات المذكورة باستعماله بقصد الصيد بل وكذا الاخذ فإنه كناية عن جعل الشئ تحت استيلائه لا خصوص الاخذ بالجارحة المخصوصة . وبذلك : يظهر عدم اختصاص ذلك بالآلات المشار إليها بل هو يتحقق بكل آلة استعملها لذلك كما لو اجرى الماء في ارض ليتوحل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 61 ح 260 / الوسائل ج 23 ص 388 ح 29815 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 140 ح 13 / الوسائل ج 25 ص 458 ح 32348 .