شرح
فتردد الشهيد الثاني « 1 » في الحكم في غير محله .
2 - في المسوخ غير السباع وفي قبولها التذكية قولان :
فعن الشيخ « 2 » والديلمي « 3 » وابن حمزة « 4 » والمحقق « 5 » والشهيد الثاني « 6 » وغيرهم « 7 » عدم القبول ، بل نسب « 8 » ذلك إلى المشهور .
وعن السيد « 9 » والشهيد « 10 » وجماعة « 11 » : وقوع التذكية عليها ، وعن غاية المراد « 12 » : نسبته إلى ظاهر الأكثر وعن كشف اللثام « 13 » نسبته إلى المشهور ، وهذا هو الأقوى بناء على ما تقدم في كتاب الطهارة من
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 519 .
( 2 ) الخلاف ج 6 ص 75 74 .
( 3 ) المراسم ص 55 .
( 4 ) الوسيلة ص 362 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 165 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 517 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 87 / مهذب الاحكام ج 23 ص 99 .
( 8 ) مهذب الاحكام للسبزواري ج 23 ص 99 قوله : والمشهور عدم قبولها للتذكية . . .
( 9 ) حكاه المحقق الحلي في شرائع الاسلام ج 3 ص 165 .
( 10 ) الدروس ج 2 ص 410 قوله : واما المسوخ فالأقوى وقوع الذكاة عليها .
( 11 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 132 / جامع المقاصد ج 4 ص 20 .
( 12 ) غاية المراد ج 3 ص 507 .
( 13 ) كشف اللثام ج 9 ص 220 .