تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح

بيان ما يتحقق به الصيد المملك

خاتمة : قد مرَّ في أول هذا الكتاب ان للصيد والاصطياد معنيين : أحدهما : ازهاق روح الحيوان بالآلة المعتبرة فيه . والثاني : اثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة . اما الأول فقد سبقت احكامه . واما الثاني فالكلام فيه تارة فيما يحل اكله ويحرم . وأخرى : فيما به يحل اكله من أنواع التذكية . وثالثة : فيما يقبل التذكية وما لا يقبلها . ورابعة : في حيثية التملك . اما الجهة الأولى فسياتي البحث فيها في كتاب الأطعمة والأشربة « 1 » . واما الجهة الثانية والثالثة فقد مرَّ البحث فيهما في الصيد والذباحة « 2 » . والكلام في المقام في الجهة الرابعة وهو انما يكون في موارد :
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 24 ص 94 من ط . ق ، ومن هذا الجزء ص 212 . ( 2 ) فقه الصادق ج 23 ص 372 من ط . ق ، ومن هذا الجزء ص 7 - 8 .