تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
1 - في ما يقبل منه التملك ويدخل في الملك . 2 - في سبب تملكه . 3 - في أن الاعراض مخرج له عن ملكه أم لا ؟ اما المورد الأول : فما كان منه له جهة انتفاع مقصودة للعقلاء يملك والا فلا وذلك لان الملكية الاعتبارية التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص من جهة المصلحة الداعية اليه قوامها بالاعتبار وموجودة به وهو من الافعال وكل فعل ترتب عليه اثر يصدر من العاقل والحكيم والا فهو لغو لا يصدر منه ، فإذا فرضنا ان اعتبار ملكية حيوان لشخص خاص لا يترتب عليه اثر لا يعتبر العقلاء ولا الشارع هذه الملكية وهو واضح جدا . واما المورد الثاني : فلا اشكال ولا خلاف في أنه يتحقق الصيد المملك بالاخذ باليد كان يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو الحبل المشدود عليه بنفسه أو بوكيله وبالاستيلاء عليه بكل آلة معتادة لذلك يتوصل بها اليه كالكلب والباز والشاهين وسائر الجوارح والشبكة والحبالة ونحوها مع قصد الاخذ بها عند استعمالها بمعنى تسلط الآلة عليه أو وقوعه في الآلة وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه . والنصوص الدالة على ذلك مضافا إلى صدق الحيازة المملكة على ذلك كثيرة :