شرح
من غير الغنم ؟ قال ( ع ) : لا باس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ، الحديث « 1 » .
وعن كشف اللثام « 2 » الاستدلال به لذلك .
وفيه : ان الظاهر منه إرادة الذكي بالنسبة إلى الصلاة فيه لا مطلقا مع أنه لو سلم كونه مطلقا الجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي البناء على ذلك .
3 - قيام الاجماع على أن التذكية الموجبة لبقاء الطهارة أو المانعة عن حصول النجاسة موقوفة على اعتبار الشارع إياها آثارا أو اجزاء وشروطا أو مورد أو محلا خصوصا أو عموما أو اطلاقا وما لم يتحقق فيه اعتباره وملاحظة وجوده كعدمه ومع عدمه يكون المورد ميتة ومعها يكون نجسا ذكره في المستند « 3 » .
وفيه : أولا : ما تقدم من دلالة الدليل بالاطلاق على ذلك .
وثانيا : ان الكلام انما هو على فرض عدم القطع بعدم اعتبار الشارع التذكية في غير المأكول والا فمع القطع بذلك لا مجال لهذا النزاع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 397 ح 3 / الوسائل ج 4 ص 348 ح 5354 .
( 2 ) كشف اللثام ج 9 ص 222 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 15 ص 440 .