تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
فإذا كان الاعتبار محتملا فلا بد في اثبات النجاسة من التمسك بالأصل المتقدم الذي قد عرفت ما فيه . فالأظهر قبول كل حيوان غير مأكول اللحم وغير نجس العين للتذكية واثرها طهارته . إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في الأقسام الأربعة التي يراد معرفة حكمها وهي السباع والمسوخ والحشرات وغيرها ، فالكلام في فروع : 1 - في السباع من الوحوش والطيور وهي ما يفترس الحيوان بنابه أو مخلبه للاكل أو كل ما كان ذا مخلب أو ناب يفترس من الحيوان أو ما يتغذى باللحم كالأسد والنمر والفهد والثعلب ونحوها . فالمشهور بين الأصحاب وقوع التذكية عليها كما في المسالك « 1 » وعن الشهيد « 2 » : انه لا يعلم فيه مخالف ، وعن المفاتيح « 3 » : انه مذهب الكل . وعن المفيد « 4 » وسلار « 5 » وابن حمزة « 6 » : عدم الوقوع .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 518 . ( 2 ) غاية المراد ج 3 ص 507 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع ج 1 ص 69 . ( 4 ) المقنعة ص 578 . ( 5 ) المراسم 243 . ( 6 ) الوسيلة ص 362 .