شرح
طهارة غير الأرنب والثعلب منها للأصل المتقدم المؤيد بما ورد « 1 » في حل الأرنب وهي من المسوخ إذ ليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها ، وما دل على حل بيع عظام الفيل وشرائها واتخاذ الامشاط منها بل اتخاذ الامام عنها المشط أو الامشاط « 2 » واما عددها فسيأتي في الأطعمة والأشربة .
3 - في الحشرات - واحدها الحشرة بالتحريك - : وهي ما يسكن باطن الأرض كاليربوع والفارة والضب والحية وما شاكل والأكثر هنا على عدم وقوع التذكية عليها والمدرك للقولين هو الأصل وحيث عرفت ان الأصل وقوع التذكية ، فالأظهر البناء عليه فيها .
4 - غير الثلاثة من الحيوانات وهي على قسمين :
أحدهما : ما حرم اكل لحمه لعارض كالموطوء والجلال .
ثانيهما : ما يكون حرمته ذاتية كبعض أنواع الغراب على القول بحرمته اما القسم الثاني فالكلام فيه ما في الفرع السابق .
واما القسم الأول فيشهد لوقوع التذكية عليه مضافا إلى ما مر استصحاب بقاء القابلية فلا اشكال فيه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 42 ح 177 / الوسائل ج 24 ص 112 ح 30108 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 226 باب جامع فيما يحل الشراء والبيع / الوسائل ج 17 ص 170 الباب 37 باب جواز بيع القرد وسباع الطير . . . .