تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
فاستصحاب عدم التذكية لا يصلح لاثبات النجاسة الاعلى القول بحجية المثبت . وثانيا : انه لا مجرى لها مع دلالة النصوص على قبول كل حيوان للتذكية . وثالثا : ان التذكية على ما تقدم ليست عبارة عن الامر البسيط الحاصل من الذبح على الوجه الشرعي بل عبارة عن الذبح مع قابلية المحل وحيث إن أصل الذبح محرز والقابلية ليست لها حالة سابقة وجودا أو عدما فلا يجري فيها الأصل . فان قيل : انه بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي ما المانع من جريان استصحاب عدم القابلية الثابت أزلا قبل وجود الحيوان . قلنا : المانع عنه انه لم يثبت لنا اعتبار خصوصية وجودية في الحيوان دخيلة في التذكية ونحتمل ان يكون فيما لا يقبل التذكية خصوصية مانعة عن قبول التذكية ، وعليه فلا يجري هذا الأصل . 2 - خبر علي بن أبي حمزة : سالت أبا عبد الله وأبا الحسن - عليهما السلام - عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال ( ع ) : لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا ، قلت : أوليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ قال ( ع ) : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه