شرح
واما الميتة فلا « 1 » وهذا كالصريح في أنها تذكي بالتذكية .
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) : عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال ( ع ) : لا باس بذلك بناء على عدم جواز لبس غير المذكى « 2 » ، ونحوهما غيرهما .
3 - موثق ابن بكير عن الإمام الصادق ( عليهما السلام ) في حديث : وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذابح أو لم يذكه « 3 » .
فإنه ظاهر في أن الذبح تذكية لكل حيوان وان غير المأكول اللحم مطلقا قابل للتذكية إذ لو لم يكن قابلا لها لما كان وجه لقوله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة وان ذكاه الذابح .
وقد استدل بأن الأصل هو البناء على النجاسة وعدم قبول التذكية بوجوه :
1 - اصالة عدم التذكية فإنها امر حادث مسبوق بالعدم فمع الشك في القابلية يستصحب عدمها وهي حاكمة على أصالة الطهارة .
وفيه : أولا : ما تقدم من أن النجاسة في الأدلة رتبت على الميتة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 79 ح 74 / الوسائل ج 24 ص 185 ح 30302 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 211 ح 34 / الوسائل ج 4 ص 352 ح 5365 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 397 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 345 ح 5344 .