تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
الثالث : ان محل الكلام هو التذكية بالذبح أو الرمي . واما التذكية بارسال الكلب والاخذ فالظاهر خروجها عن محل النزاع فان دليل الأول مختص بالمأكول ، والثاني بمورده وهو الحيتان والجراد . الرابع : في تأسيس الأصل وانه هل يقتضي البناء على الطهارة بالتذكية الا ما خرج بالدليل أو البناء على عدمها الا ما دل عليه الدليل . فأقول : انه يمكن البناء على الأول لوجوه : 1 - ان النجاسة في الأدلة انما رتبت على الميتة وهي ما زهق روحه مستندا إلى السبب غير الشرعي في مقابل المذكي وهو ما خرج روحه مستندا إلى السبب الشرعي لا ما زهق روحه من دون ان يستند إلى الوجه الشرعي . وعلى ذلك فحيث ان هذا العنوان مشكوك التحقق لو ذبح فرد من الحيوان الذي هو محل النزاع لاحتمال قبوله التذكية فالزهاق مستند إلى الوجه الشرعي وعدمه فهو مستند إلى السبب غير الشرعي ومع الشك في الصدق يشك في الطهارة والنجاسة والأصل هو الطهارة . 2 - النصوص الدالة على الانتفاع بجلود ما ذكي كموثق سماعة قال : سألته عن جلود السباع ؟ فقال ( ع ) : إذا رميت وسميت فانتفع بها