فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190
بيان ما تقع عليه الذكاة من الحيوان السادسة : فيما تقع عليه التذكية والكلام فيها في طي فروع وقبل التعرض لها لا بدَّ من بيان أمور : أحدها : ان الحيوانات على قسمين : مأكول اللحم وغير مأكول اللحم والثاني على قسمين : نجس العين ، وغير نجس العين . والثاني على قسمين : ما لا نفس له سائلة ، وما له نفس . والأخير على أربعة أقسام : السباع والمسوخات والحشرات وغيرها واما الانسان فهو خارج عن موضوع البحث ولا خلاف في أنه لا تقع عليه التذكية . الثاني : ان اثر التذكية فيما له نفس سائلة ومأكول اللحم حلية اكل لحمه وطهارته وفي ما لا نفس له ومأكول اللحم حلية الاكل خاصة وفي غير المأكول الذي له نفس الطهارة . واما ما ليس له نفس سائلة منه فلا اثر لها لأنه طاهر ذكي أم لم يذك وحيث إن مأكول اللحم مطلقا مما تقع عليه التذكية اجماعا وغير ذي النفس من غير المأكول لا اثر للنزاع في ورود التذكية عليه وعدمه فمحل النزاع هو غير المأكول الذي لا يكون نجس العين وله نفس وهو المقسم للاقسام الأربعة الأخيرة .