تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولو أخرج حياً لم يحل بدون التذكية .
شرح
إلى الأصل بل لا بدَّ من الرجوع إلى المرجحات وحيث إن أول المرجحات الشهرة وفتوى الأكثر وهي مع نصوص الباب فلابد من تقديمها فالأظهر هو الحلية . ( ولو اخرج حيا ) فإن كان الزمان يتسع للتذكية ( لم يحل بدون التذكية ) اجماعا . ويشهد به موثق عمار المتقدم مضافا إلى نصوص اعتبار التذكية في الحيوان الذي منه مفروض المسالة . ولو لم يتسع الزمان للتذكية فهل يحل كما ذهب اليه الشهيد الثاني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ؟ قال : عملا بالعموم والظاهر : ان نظره إلى اطلاق نصوص الباب أم لا يحل لاطلاق موثق عمار ؟ وجهان : أظهرهما الثاني لأن اطلاق المقيد يقدم على اطلاق المطلق . اللهم الا ان يقال : انه بقرينة الامر بالذبح يختص بما يمكن فيه ذلك فلا يشمل الفرض . ولكن يرده ان هذا الامر حيث يكون ارشاديا إلى عدم الحلية بدون التذكية والحلية معها فلا يختص بصورة الامكان . فالأظهر عدم الحل .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 511 .