تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
واما الثاني فيرد عليه أولا : ان تلكم النصوص مختصة بغير الكتابي وثانيا : انها مطلقة يقيد اطلاقها بما دل على أن تذكية السمك اخذه وانه لا يعتبر الاسلام في آخذه . واما الثالث فيرده ما مرَّ من عدم الأصل لهذا الأصل مع أنه لا مورد للأصل مع الدليل . واما الرابع فيرد عليه : مضافا إلى ما مر من عدم اعتبار الاسلام في التذكية ان ما استدل به لذلك يختص بالذبيحة غير الشاملة للمقام كما لا يخفى . فالأظهر عدم اعتبار الاسلام في الاخذ . 2 - لا يشترط الاسلام في اخذ الجراد كما هو المشهور شهرة عظيمة بل لم ينقل الخلاف هنا عن أحد حتى المفيد نعم احتاط به ابن زهرة « 1 » خاصة . ويشهد به اطلاق ما دل على أن الجراد والحيتان ذكى كصحيح سليمان بن خالد وموثق أبي مريم المتقدمين وغيرهما . ومقتضي هذه النصوص وان كان حليته لو مات بنفسه بدون الاخذ الا انه يقيد اطلاقها بما دل على عدم الحلية في هذه الصورة :
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 397 .