والدبا حرام
شرح
مضافا إلى ما مر من عدم دلالتها على لزوم التسمية في الحلية .
واما ما في ذيل صحيح محمد المتقدم من تفسير حماد قول الإمام : لا آكله حتى انظر اليه بقوله يعني اسمعه يسمي .
فيرده : انه تفسير غير حجة علينا .
4 - لا تعتبر التسمية في حلية الجراد اجماعا لاطلاق الأدلة المتقدمة .
5 - ولا يعتبر في حليتهما الاستقبال بلا خلاف للأصل واطلاق الأدلة .
6 - ( والدبا ) - بفتح الدال المهملة - على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرك قبل ان تنبت أجنحته ( حرام ) اجماعا كما عن كشف اللثام « 1 » وفي المستند « 2 » والرياض « 3 » .
ويشهد به صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) في حديث : عن الدبا من الجراد أيؤكل ؟ قال ( ع ) : لا حتى يستقل بالطيران « 4 » .
ومنه يظهر الحرمة حتى بعد ما نبتت أجنحته ما دام لم يطر ولا يهمنا البحث حينئذ في أنه بعد نبت الجناح هل يصدق عليه الدبا أم لا ؟ .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 9 ص 243 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 15 ص 477 .
( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 356 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 222 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 87 ح 30067 .