تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
والدبا حرام
شرح
مضافا إلى ما مر من عدم دلالتها على لزوم التسمية في الحلية . واما ما في ذيل صحيح محمد المتقدم من تفسير حماد قول الإمام : لا آكله حتى انظر اليه بقوله يعني اسمعه يسمي . فيرده : انه تفسير غير حجة علينا . 4 - لا تعتبر التسمية في حلية الجراد اجماعا لاطلاق الأدلة المتقدمة . 5 - ولا يعتبر في حليتهما الاستقبال بلا خلاف للأصل واطلاق الأدلة . 6 - ( والدبا ) - بفتح الدال المهملة - على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرك قبل ان تنبت أجنحته ( حرام ) اجماعا كما عن كشف اللثام « 1 » وفي المستند « 2 » والرياض « 3 » . ويشهد به صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) في حديث : عن الدبا من الجراد أيؤكل ؟ قال ( ع ) : لا حتى يستقل بالطيران « 4 » . ومنه يظهر الحرمة حتى بعد ما نبتت أجنحته ما دام لم يطر ولا يهمنا البحث حينئذ في أنه بعد نبت الجناح هل يصدق عليه الدبا أم لا ؟ .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 9 ص 243 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 15 ص 477 . ( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 356 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 222 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 87 ح 30067 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178 | السيد محمد صادق الروحاني