تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ولو احترق في أجمة قبل اخذه فحرام .
شرح
7 - لا يعتبر في حلية السمك والجراد كون الاخذ بالغا مكلفا فلو كان صبيا أو مجنونا حلا لاطلاق الأدلة الا ان الظاهر اعتبار احراز كون الصيد على الوجه الشرعي لعدم جريان اصالة الصحة في فعليهما . اللهم الا ان يقال : انه يستصحب الحياة إلى ما بعد الاخذ وبضمه إلى الوجدان وهو الاخذ يتم موضوع الحلية . وايراد صاحب الجواهر « 1 » ( رحمة الله عليه ) عليه : بان مثل ذلك لا يثبت التذكية التي يقتضي الأصل عدمها مندفع بما مر من أن التذكية ليست امرا بسيطا مسببا عن الأسباب بل هي عبارة عن نفس تلك الأسباب الخارجية على اختلافها . ولكن يعارض هذا الأصل اصالة عدم الاخذ إلى ما بعد الموت فالأظهر اعتبار الاحراز ويعضده ما دل على عدم حلية ما اخذه المجوسي حتى يثبت كونه على الوجه الشرعي . 8 - ( ولو احترق في أجمة قبل اخذه فحرام ) لموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل ؟ قال ( ع ) : لا « 2 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 174 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 62 ح 265 / الوسائل ج 24 ص 88 ح 30071 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179 | السيد محمد صادق الروحاني