تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
فها هنا فروع : 1 - لا يشترط الاسلام في مخرج السمك هذا هو المشهور بين الأصحاب وظاهر المفيد « 1 » تحريم ما اخرجه الكافر مطلقا وقال ابن زهرة « 2 » الاحتياط تحريم ما اخرجه الكافر . ويشهد للأول مضافا إلى اطلاق الكتاب والسنة موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن صيد المجوس للسمك حين يضربون للشبك ولا يسمون أو يهودي ؟ قال ( ع ) : لا باس انما صيد الحيتان اخذها « 3 » . وصحيح سليمان بن خالد عنه ( ع ) : عن الحيتان التي تصيدها المجوس ؟ فقال ( ع ) : ان عليا ( ع ) كان يقول : الحيتان والجراد ذكى « 4 » . ومثله موثق أبي مريم « 5 » . وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) : لا باس بكواميخ المجوس ولا باس بصيدهم السمك « 6 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 576 . ( 2 ) غنية النزوع ص 397 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 217 ح 5 / الوسائل ج 24 ص 76 ح 30040 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 217 ح 6 / الوسائل ج 24 ص 76 ح 30039 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 11 ح 38 / الوسائل ج 24 ص 77 ح 30041 . ( 6 ) التهذيب ج 9 ص 11 ح 39 / الوسائل ج 24 ص 77 ح 30042 .