تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
كصحيح علي بن جعفر عن أخيه : عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل ؟ قال ( ع ) : لا تأكله « 1 » . وخبر الثقفي عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) الجراد ذكي فكله واما ما مات في البحر فلا تأكله « 2 » . ثم إنه من هذه النصوص ومما دل على حلية ما يصيده المجوس كصحيح على ابن جعفر عن أخيه ( ع ) : عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل اكله ؟ قال ( ع ) : صيده ذكاته لا باس « 3 » يظهر الكبرى الكلية المتقدمة وهي اتحاد حكمه مع السمك فما في الرياض « 4 » من أن استفادة ذلك من الاخبار مشكلة في غير محله . 3 - لا يعتبر التسمية في حلية السمك بلا خلاف ويشهد به جملة من النصوص : منها : صحيحا الحلبي ومحمد المتقدمان آنفا وبها يقيد اطلاق الآية الكريمة :وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ« 5 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 222 ح 3 / وسائل الشيعة ج 24 ص 87 ح 30067 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 222 ح 2 / وسائل الشيعة ج 24 ص 88 ح 30070 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 77 ح 30043 / مسائل علي بن جعفر 168 . ( 4 ) رياض المسائل ج 13 ص 355 . ( 5 ) الانعام آية : 121 .