تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وكذا الجراد ذكاته اخذه حياً ولا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية ،
شرح
واستدل للثاني بالنصوص المتقدمة وأجاب الأولون عنها تارة بما تقدم من عدم دلالتها على موته في الماء صريحا وأخرى بأنها تدل على حلية المتميز ولا يقول بها هؤلاء . يرد على الوجه الأول انها ظاهرة في ذلك ولا يعتبر في الدليل كونه صريحا . واما الثاني فهو تام ولذلك بنينا على معارضتها مع صحيح عبد المؤمن لورودها في مقام بيان حكم الميت في الآلة نفسها ولا نظر لها إلى صورة الاختلاط والعلم الاجمالي بحرمة بعض وحلية آخر . وحملها على ذلك خلاف ظاهرها . فالأظهر البناء على حرمة الجميع . هذا كله في السمك .

ذكاة الجراد اخذه حيا

( وكذا الجراد ذكاة اخذه حيا ) والكلام فيه كالكلام في السمك في جميع الأحكام المتقدمة ( ولا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية . )
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173 | السيد محمد صادق الروحاني