شرح
حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك « 1 » ومثله صحيح « 2 » محمد ابن مسلم .
وليس بإزاء هذه النصوص ما يشهد للمشهور الا نصوص مطلقة دالة على أنه لو مات في الماء قبل ان يصيد أو بعده لم يحل اكله تقدم بعضها .
وصحيح عبد المؤمن الأنصاري : أمرت رجلا ان يسال أبا عبد الله ( ع ) : عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن ؟ فقال ( ع ) : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته « 3 » .
الظاهر في الموت في آلة الصيد كما هو واضح .
وأجابوا عن النصوص الأولة : بعدم دلالتها على الموت في الماء صريحا فلعله مات خارج الماء أو على الشك في الموت في الماء فان الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته والأصل الإباحة .
وفيه : اما النصوص المطلقة فالجمع بينها وبين هذه النصوص يقتضي تقييدها بها واما الخبر فهو ضعيف من جهة جهالة الرجل الذي كان واسطة بين عبد المؤمن والإمام ( ع ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 218 ح 15 / الوسائل ج 14 ص 85 ح 30062 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 218 ح 15 / الوسائل ج 14 ص 85 ح 30062 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 12 ح 44 / الوسائل ج 24 ص 83 ح 30059 .