تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
اللهم الا ان يقال : ان الظاهر من الخبر سماع عبد المؤمن جواب الإمام ( ع ) أولا أقل من حصول العلم له بقوله فعلى التقديرين يكون حجة فيعارض مع تلك النصوص وهو مقدم لموافقته لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات فعلى هذا لا بأس بجوابهم عن هذه النصوص وان كان الحمل المذكور بعيدا الا انه أولى من الطرح . ثم على المختار من الحرمة مطلقا لو مات بعض ما في الشبكة واشتبه الحي بالميت فهل يحكم بحرمة الجميع كما عن الأكثر ، منهم : الحلي « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) ؟ أم يبنى على حلية الجميع كما عن الشيخ في النهاية « 2 » والقاضي « 3 » واستحسنه المحقق في الشرائع « 4 » ؟ وجهان : مدرك الأول : ان ما مات فيها حرام كما مرَّ وقد اشتبه بغيره فمقتضى العلم الاجمالي بحرمة بعضها لزوم الاجتناب عن الجميع بل اصالة عدم التذكية الجارية في كل واحد منها بالخصوص غير المعارضة بالجارية في غيره لعدم لزوم المخالفة العلمية من الاجراء في الجميع تقتضي حرمة اكل كل واحد منها .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 90 . ( 2 ) النهاية ص 578 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 438 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 742 .