شرح
وهل هناك فرق بين ان يموت في الآلة المعمولة لصيده فيكون حلالا وبين ان يموت في غيرها فلا يحل كما عن العماني « 1 » أم لا فرق بين الموردين كما عن أكثر متأخري الأصحاب « 2 » والشيخ « 3 » وابن حمزة « 4 » والحلي « 5 » من القدماء ، وجهان :
استدل للأول بصحيح الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ؟ فقال ( ع ) : لا باس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها « 6 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الحظيرة من قصب تجعل للحيتان في الماء فتدخلها الحيتان فتموت بعضها فيها ؟ قال ( ع ) : : لا باس « 7 » .
والخبر المنجبر بكون أبي عمير في طريقه عنه ( ع ) : سمعت أبي ( ع ) يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 263 .
( 2 ) شرح اللمعة الدمشقية ج 7 ص 246 / إيضاح الفوائد ج 4 ص 411 / الكفاية ص 248 .
( 3 ) النهاية ص 578 .
( 4 ) الوسيلة ص 355 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 90 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 217 ح 9 / الوسائل ج 24 ص 84 ح 30061 .
( 7 ) الفقيه ج 3 ص 324 ح 4159 / الوسائل ج 24 ص 85 ح 30063 .