شرح
أضف إلى ذلك ما دل على أن الحيتان ذكي كصحيح سليمان عن الإمام الصادق ( ع ) : ان عليا ( ع ) كان يقول : الحيتان والجراد ذكى « 1 » .
فلا ينبغي التوقف في جواز اكله حياً .
نعم في خبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : ان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها « 2 » .
فالعمدة هو الوجه الأول .
3 - لو اخذ السمك وأعيد في الماء فمات فيه لم يحل بلا خلاف أجده إذا لم يكن موته في الأدلة .
ويشهد به صحيح أبي أيوب عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟ فقال ( ع ) : لا « 3 » .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أيحل اكله ؟
قال ( ع ) : لا لأنه مات في الذي فيه حياته « 4 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 217 ح 6 / الوسائل ج 24 ص 76 ح 30039 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 399 ح 11 / الوسائل ج 4 ص 360 ح 5390 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 217 ح 4 / الوسائل ج 24 ص 79 ح 30047 .
( 4 ) البحار ج 63 ص 202 ح 26 / الوسائل ج 24 ص 80 ح 30054 .