تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
أضف إلى ذلك ما دل على أن الحيتان ذكي كصحيح سليمان عن الإمام الصادق ( ع ) : ان عليا ( ع ) كان يقول : الحيتان والجراد ذكى « 1 » . فلا ينبغي التوقف في جواز اكله حياً . نعم في خبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : ان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها « 2 » . فالعمدة هو الوجه الأول . 3 - لو اخذ السمك وأعيد في الماء فمات فيه لم يحل بلا خلاف أجده إذا لم يكن موته في الأدلة . ويشهد به صحيح أبي أيوب عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟ فقال ( ع ) : لا « 3 » . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أيحل اكله ؟ قال ( ع ) : لا لأنه مات في الذي فيه حياته « 4 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 217 ح 6 / الوسائل ج 24 ص 76 ح 30039 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 399 ح 11 / الوسائل ج 4 ص 360 ح 5390 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 217 ح 4 / الوسائل ج 24 ص 79 ح 30047 . ( 4 ) البحار ج 63 ص 202 ح 26 / الوسائل ج 24 ص 80 ح 30054 .