تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
وخبر زرارة قلت : السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ؟ فقال ( ع ) : كلها « 1 » وفيه ارسال . وقيل : انه يعضد هذه النصوص ما يأتي من النصوص الدالة على أن صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد اخرج حيا ومات خارج الماء موجب لحله وصيد المجوس لا عبرة به فيكون العبرة بنظر المسلم له بل ربما استدل بذلك بعضهم ولكنه كما ترى إذ لا يلزم من حل صيد الكافر له مع مشاهدة المسلم حل ما لم يدخل تحت اليد مطلقا . فالعمدة هي النصوص المتقدمة المعتبرة من حيث السند وظاهرة الدلالة على هذا القول . والجواب عنها : انه ان كان حمل هذه بقرينة ما تقدمها على ما لو اخذه بعدما ادركه حيا جمعا عرفيا نظرا إلى أنها مطلقة من هذه الجهة وما تقدم صريح في الفرق بين الاخذ وعدمه فيتقيد اطلاقها به فلا كلام والا فتقدم تلك النصوص لموافقتها لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات ، فالأظهر اعتبار الاخذ . نعم لا يعتبر الاخذ من الماء بل يكفي اخذه من الأرض أيضا كما صرح به في النصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 61 ح 4 / الوسائل ج 24 ص 82 ح 30056 .