شرح
وأكثر المتأخرين الاكتفاء بأحد الامرين وعن الصدوق « 1 » والمصنف في المختلف « 2 » كفاية الحركة دون خروج الدم وقواه سيد الرياض « 3 » والشهيد الثاني « 4 » .
ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف النصوص فإنها على طوائف :
الأولى : ما يدل على اعتبار الحركة والاكتفاء بها النصوص المتقدمة .
الثانية : ما يدل على اعتبار خروج الدم والاكتفاء به كصحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟
فقال ( ع ) : اذبح بالحجر والعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا باس « 5 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن مسلم ذبح فسمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس ؟
هامش
( 1 ) المقنع ص 415 . .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 325 .
( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 329 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 486 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 228 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 9 ح 29852 .