تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
هذا الخبر فان النصوص الاخر مطلقة وبذلك يظهر انه لا بدَّ من تقييد اطلاق تلك النصوص بهذا الخبر . الطائفة الثالثة : ما دل على عدم الاكتفاء بخروج الدم وانه لا بدَّ من الحركة كصحيح أبي بصير عن الامام صادق ( ع ) : عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ؟ فقال ( ع ) : لا تأكل ان عليا ( ع ) كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل « 1 » . والحق في الجمع بين النصوص ان يقال : انه يقيد اطلاق الخبر الأخير الدال على عدم الاكتفاء بخروج الدم بخبري الحسين بن مسلم وبكر بن محمد الدالين على الاكتفاء بخروج الدم إذا خرج معتدلا وعدم الاكتفاء به إذا خرج متثاقلا . فتبقى الطائفتان الأوليتان ولكل منهما منطوق ومفهوم . منطوق الأولى : حلية الذبيحة بالحركة ومفهومها عدمها بعدم الحركة . منطوق الثانية : حلية الذبيحة بخروج الدم معتدلا ومفهومها عدم الحلية بعدم خروجه معتدلا . ولا تعارض بين المنطوقين ولا بين المفهومين بل التعارض بين
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 327 ح 4171 / الوسائل ج 24 ص 24 ح 29893 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158 | السيد محمد صادق الروحاني