تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
علي ( ع ) يكون كاشفا عن أن المراد بهذه الجملة في سائر النصوص أيضا ذلك فلا بدَّ من تأويل خبر ابان بما لا ينافي ذلك . فالأظهر ان الميزان هو الحركة بعد الذبح .

هل يعتبر خروج الدم أيضا أم لا

4 - اختلف الأصحاب فيما تدرك به الذكاة من الحركة وخروج الدم بعد الذبح أو النحر فعن المفيد « 1 » والإسكافي « 2 » والقاضي « 3 » والديلمي « 4 » والحلبي « 5 » والسيد ابن زهرة « 6 » انه يعتبر في حلها الأمران معا فلو حصل أحدهما لم يكن فيه كفاية بل عن الأخير منهم ان عليه الاجماع . وعن الأكثر ومنهم الشيخ « 7 » والحلي « 8 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) والمحقق « 9 »
هامش
( 1 ) المقنعة ص 579 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 8 ص 325 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 436 قال رض : وإذا ذبحت ذبيحة ولم يتحرك منها شيء لم يجز أكلها . . . . ( 4 ) المراسم ص 211 . ( 5 ) الكافي في الفقه ص 277 . ( 6 ) غنية النزوع ص 397 . ( 7 ) النهاية ص 584 . ( 8 ) السرائر ج 3 ص 110 . ( 9 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 740 .