تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
2 - هل يصح لو شك في حياة حيوان حين الذبح ان يستصحب حياته فيحكم بالحلية من دون ان يرجع إلى العلامة المقررة في النصوص أم لا ؟ وجهان الظاهر هو الثاني لان المستفاد من النصوص ان الشارع الاقدس في حال الشك في الحياة لم يكتف بالاستصحاب بل جعل امارة يرجع إليها لاستكشاف الحياة فكأنه يعتبر في الحلية احراز الحياة . لاحظ النصوص المتقدمة سيما خبر ابان : إذا شككت في حياة شاة ورايتها . . الخ . فان مفهومه انه لو شك ولم يرها تتحرك ليس بحلال ومن اخذ الرؤية في الموضوع التي هي كناية عن العلم يستفاد أيضا انه لا يكفي اجراء الاستصحاب في نفس الحركة . فما في المسالك « 1 » من جريان هذا الأصل غاية الأمر يسقط بالتعارض مع استصحاب التحريم في غير محله ولا يتوهم التهافت بين ما ذكرناه في الشك في استقرار الحياة وما بيناه في الشك في أصل الحياة من جريان الاستصحاب في الأول دون الثاني فان المانع عنه في الثاني النصوص المختصة به .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 514 .