تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
فقال ( ع ) : ان خرج الدم فكل « 1 » ووروده في مورد خاص لا يضر لعدم الفرق بين الموارد قطعا ونحوه صحيح عمر بن اذينة « 2 » . وخبر الحسين بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل ضرب بقرة بفاس فسقطت ؟ قال ( ع ) : فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه « 3 » . وأورد عليه الشهيد الثاني « 4 » بضعف السند لان الحسين بن مسلم مجهول وتبعه في التضعيف سيد الرياض « 5 » . وفيه أولا : ان الخبر مروى بطريق آخر قوي رواه « 6 » الحميري في قرب الإسناد عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله ( ع ) مع ابدال قوله فسقطت بقوله فوقذها . وثانيا : ان الظاهر اعتماد الأصحاب عليه لأنهم لم يكتفوا بخروج الدم بل قيدوه بخروجه معتدلا ولا مدرك لهم في هذا القيد سوى
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 230 ح 2 / الوسائل ج 24 ص 230 ح 29871 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 17 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 17 ح 29870 ( 3 ) الكافي ج 6 ص 232 ح 2 / الوسائل ج 24 ص 29894 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 486 . ( 5 ) رياض المسائل ج 13 ص 329 . ( 6 ) الوسائل ج 24 ص 25 ح 29894 / قرب الإسناد ص 21 .